⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-23 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الواحد الديب وعضوية السادة المستشارين محمد صلاح الدين الرشيدي وعادل برهان نور ومحمد محمد وهبه ومصطفى جميل موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، ولما كان الحكم بعدم قبول تدخل المدعيين بالحق المدني - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى المدنية إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً. ذلك بأنه لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها حتى لا يترتب على الفصل في موضوعها إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية. فإن منعى الطاعنين على هذا الحكم يكون مردوداً بعدم جوازه لأن ما قضى به في دعواهما المدنية غير منه للخصومة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها قتلت..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية على قتله وأعدت لذلك سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" مرخص لها بحيازتها وما أن ظفرت به حتى أطلقت عليه أربعة أعيرة نارية قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك - وادعى الطاعنين مدنيا- قبل المتهمة بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 234/1 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر عما أسند إليها وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. وفي الدعوى المدنية - بعدم قبول تدخل المدعين بالحق المدني وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية. فطعن المدعيان بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.