⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-6-12 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ نصب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب وعضوية أحمد رفعت خفاجي وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد يونس ثابت
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أنه يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه, وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن متى كان البين مما سطره الحكم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها ساعدت المجني عليه في السفر للخارج عن طريق المتهم الثاني وهي عبارة مرسلة غير ظاهر منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل عليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً حتى..... لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة, ولم تستظهر فيها الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمتها الطاعنة وبين تسليم المجني عليه للمال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن مجرد الأقوال - والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته, هذا وأنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والإدعاءات المكذوبة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق, كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الآخر في الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل, ومن ثم فإنه يجب على الحكم - على هدى مما سلف - أن يعنى ببيان واقعة النصب, وما صدر من المتهمين فيها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله, فإذا قصر في هذا البيان كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم. الأمر الذي يعيبه بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم: توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة لـ...... وآخرين وطلبت عقابهم بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت في الدعوى بمعاقبتهما بالحبس مدة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فعارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.