الطعن رقم 291 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-6-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد على بليغ، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "ومن حيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه مما قرره......... من أنه شاهد المجني عليه يعدو ناحية باب 22 جمارك ويعدو وراءه المتهم طالباً منه الوقوف ثم سمع صوت انطلاق عيار ناري أصاب المجني عليه - ومن أقوال كل من...... و...... و...... و...... الذين لم تخرج أقوالهم عن مضمون ما قرره الأول ومن اعتراف المتهم بأنه شاهد المتهم [المجني عليه] يسرق صندوق كرتون ويجري به فطلب منه الوقوف فألقى بالصندوق وحاول الهرب وأخرج من جيبه مطواة وهدده بها إن جرى خلفه فأخرج سلاحه لإطلاق عيار ناري منه في الهواء للإرهاب إلا أنه انزلقت قدمه فأصاب العيار المجني عليه ولما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي من أن وفاة المجني عليه سببها إصابته النارية... ومن ذلك يبين أن جريمة القتل الخطأ قد توافرت أركانها في حق المتهم من خطأ ارتكبه هو عدم احترازه وعدم إتباع التعليمات الخاصة وإطلاقه عياراً نارياً من سلاحه فانزلقت قدمه فأصاب العيار المجني عليه وتوفى ومن ضرر لحق بالمجني عليه هو إصابته ووفاته. وقد توافرت علاقة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي لحق بالمجني عليه إذ لولا خطأ المتهم لما أصيب المجني عليه وتوفى ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304ج "لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما قرره من أن العيار الذي أطلقه أصاب المجني عليه وذلك بسبب عدم احترازه وعدم إتباعه التعليمات الخاصة دون إيضاح لهده التعليمات ووجه مخالفة الطاعن لها وقت الحادث ودون أن يعني ببيان كيف كان عدم الاحتراز وعدم إتباع التعليمات سبباً في وقوعه، فإنه لا يكون قد بين عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه مع تحصيله واقعة انزلاق الطاعن وقت إطلاقه العيار الناري وتداخلها في إصابة المجني عليه به - أغفل بحث مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله في قيام ركن الخطأ الذي دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم - بعدم توافره وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية وفي عدم تعرض الحكم له ليقول كلمته فيه قصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في قتل.......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم إتباعه التعليمات الخاصة بأن أطلق عيارا ناريا أصاب القتيل بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الميناء الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافيه- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.