الطعن رقم 290 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-6-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه وعضوية السادة المستشارين: بعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد على بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 16 من قانون العقوبات على أن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه، ومن ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون فيه من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له. لما كان ذلك، وكانت المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه - عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما اشتمل عليه من الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هتك عرض...... الذي لم يبلغ عمره ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن أمسك به عنوة وخلع عنه ملابسه وأرقده على أريكة وأدخل قضيبه في دبره وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة الأحداث الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات للإيقاف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفت النيابة العامة ومحكمة القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافيه- قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بسجن المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......