الطعن رقم 289 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-6-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد جنينه، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب بقوله: "إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء الذي ليس له ما يبرره أنه كان يعلم بكذبه عندما أبلغ السيد وزير العدل أنه...... ومن هذا يظهر بوضوح ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم تعمد الإساءة إلى شخص المجني عليه، فإن هذا الذي أورده الحكم يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعن وهما العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه، وكانت العقوبة المقررة. لكلتا الجريمتين واحدة فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية ولا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عنها، ويكون لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى فإن ما يثيره الطاعن في شأن تنازل المجني عليه من شكواه يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) أبلغ السلطات المسئولة السيد وزير العدل "بأمور كاذبة ضد الأستاذ......... القاضي بمحكمة طنطا مع علمه بكذبها وكان ذلك بقصد الإساءة إلى المجني عليه. (ثانيا) قذف في حق المجني عليه سالف الذكر بأن أسند إليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة في القانون على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 2 و3 و303 و304 و306 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مما أسند إليه. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.