⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-6-11 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد جنينه وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، محمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وإذ كان البين من الحكم أنه اعتنق تصوير المجني عليه لواقعة الدعوى بأن الطاعن ضربه على رأسه بقطعة من الحديد فأحدث إصابته - التي ثبت من التقريرين الطبيين سالفي الذكر أنها كسر منخسف بالجمجمة جائز حدوثه وفق تصوير المجني عليه - وكان لا يوجد ثمة تعارض بين إصابة الرأس على هذا النحو وبين ما نقله الحكم عن الشاهد الأول من شاهدي المجني عليه من أنه فوجئ به والدماء تنزف من فمه وأنفه وعلم منه أن الطاعن قد تعدى عليه بالضرب، فإن قالة التناقض، بين شهادة هذا الشاهد وبين الدليل الفني تكون منتفية، ويضحى تعييب الحكم في هذا الصدد في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد أثبت أنه أجريت للمجني عليه عملية تربنة ورفع العظام المنخسفة ثم نقل عن التقرير الطبي الشرعي أنه تبين من كشف الأشعة على الجمجمة أن بها فقداً عظمياً مستدير الشكل يتفق في موضعه ومساحته مع ما أظهره التشخيص الإكلينيكي يمين مؤخرة قمة الرأس، فإن في ذلك ما يكفي في الإفصاح عن أن التقرير الطبي الشرعي قد خلص إلى نشوء العاهة المستديمة لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الفقد العظمي بالجمجمة يعد عاهة مستديمة، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن بالقصور غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، لما كان ذلك، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسان الشاهد الأول من شاهدي المجني عليه من أن هذا الأخير قد انصرف من العمل ثم لحق به الطاعن - قبيل وقوع الحادث - إذ أن هذه الواقعة الفرعية، بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها، ليست بذات أثر في منطقة ولا النتيجة التي انتهى إليها من أن الطاعن هو الذي هوى على رأس المجني عليه بقطعة الحديد فأحدث إصابته - ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لا يكون مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...... بجسم صلب راض على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي مستدير الشكل بمؤخرة قمة الرأس وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. وادعى.......... مدنيا قبل المتهم وشركة أتوبيس وسط الدلتا المسئولية عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.