الطعن رقم 287 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-6-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شركة مساهمة
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد جنينة وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى قبل الطاعنين بالطريق المباشر أسند إليهما فيها أنهما تعمدا عدم دعوة الجمعية العمومية للمساهمين في الشركة منذ سنة 1964 بالمخالفة لنص المادة 20 من نظام الشركة والمادة 44 من قانون الشركات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة تقدم الطاعنان بمذكرتين مصرح لهما تقديمهما ضمناهما دفاعهما المشار إليه بأسباب الطعن من أن عدم دعوتهما الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يرجع إلى قوة قاهرة حالت دون ذلك بعد أن أغلقت الشركة ووضعت عليها الأختام من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية وتم الحجز على منقولاتها ثم حكم بإشهار إفلاسها فضلاً عن أن الطاعن الأول كان قد استقال من إدارة الشركة. ولما كان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يتناولا هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين مطالبا بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسين جنيها بوصف أنهما في الفترة من 30 يونيه سنة 1963 حتى 12 فبراير سنة 1969 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة (أولا) لم يعينا مراقبا للحسابات للشركة الأهلية التجارية (.....) عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيه سنة 1974. (ثانيا) لم يدعوا الجمعية العمومية للانعقاد في المواعيد المحددة. (ثالثا) لم يشكلا مجلس الإدارة تشكيلا قانونيا صحيحا. الأمر المعاقب عليه بالمادتين 103 و104 من القانون رقم 26 لسنة 1954. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهمين من التهمتين الأولى والثالثة وتغريم الأول ثلاثمائة جنيه عن التهمة الثانية والثاني خمسمائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المختصة. فعارض المحكوم عليهما وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المختصة. فاستأنفا. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.