⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايقاف تنفيذ الاحكام
⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يبتدئ ميعاد الطعن بالنقض من النيابة في الحكم الاستئنافي الغيابي إلا من يوم صيرورته نهائياً بفوات ميعاد المعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن المتهم كان قد سبق الحكم عليه في أي تاريخ كان بالحبس بأكثر من أسبوع فلا يصح أن يؤمر في الحكم بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه.