⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه أن عذراً منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص تخلف العذر المانع من الحضور من أن الطاعن لم يقدم عند نظر المعارضة دليلاً على قيام هذا العذر قبل صدور الحكم المعارض فيه ومن اطراح المحكمة التي أصدرت هذا الحكم للشهادة الطبية التي قدمها إليها محامي الطاعن، وكان من المقرر أن الشهادة الطبية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه قد اطرحت الشهادة المقدمة إليها لما ارتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التي أوردتها وفي حدود سلطتها التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد سايرها فيما ارتأته فإن في ذلك ما يكفي ليسوغ به قضاءه بعدم جواز المعارضة ولا تقبل مجادلته في هذه المسألة الموضوعية أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل له، فإن ما ينعاه الطعن على هذا الحكم من بطلانه لعدم النص على صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة لا محل له، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا إذا كانت المعارضة جائزة وقضى بقبولها شكلاً ثم يمضي الحكم بعد ذلك إلى الفصل في موضوعها بتأييد الإدانة التي قضي بها الحكم المعارض فيه لأول مرة ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) هرب البضائع المبينة بالمحضر إلى داخل أراضي الجمهورية العربية المتحدة بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها. (ثانيا) استورد البضائع سالفة الذكر دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانونين رقمي 66 لسنة 1963 و9 لسنة 1959. ومحكمة مرسى مطروح الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم عن التهمة الأولى ومصادرة المضبوطات، 20% من قيمة المضبوطات بالنسبة للتهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم عن التهمة الأولى وبادانته عنها وبتغريم المتهم مائة جنيها ومصادرة الساعات المضبوطة وبإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضا جمركيا قدره 5527.200 جنيها وذلك عن التهمتين. فعارض وقضي في معارضته بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.