الطعن رقم 6 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-11-12
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - بالنسبة للشركات
⚖️ اعلان الشركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع و إن كان قد نص فى البند 4 من المادة 14 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية تسلم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو المدير ، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه . إلا أنه اردف ذلك بما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من أنه " إذا إمتنع من اعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو إمتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك فى الأصل وسلم الصورة للنيابة " فدل بذلك على جواز تسليم صورة الاعلان فى الحالات المبينة بهذه المادة إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها . فاذا كان الثابت من ورقة إعلان الاستئناف أنه وجه إلى المستأنف عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة و سلمت صورة الإعلان فى مركز الشركة إلى الموظف المختص الذى لم ينكر أحد نيابته عن المستأنف عليه فى استلام صورة الأوراق المعلنة إلى الشركة فان اعلان الاستئناف إذ تم على هذا النحو يكون قد وقع صحيحا .