الطعن رقم 239 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-6-12
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
⚖️ نيابة عامة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وأحمد رفعت خفاجي ومحمد صفوت القاضي ومحمد يونس ثابت
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة المفردات أن ما قررته الدكتورة......... في التحقيق هو أن علامات ابتلاع شيء غريب كانت بادية على المطعون ضده مما لاحظته من أن حدقة عينه كانت ضيقة في حجم رأس الدبوس, ولم يرد بأقوالها أنها شاهدت جسماً غريباً في فمه أغفلت استخراجه بما يفصح عن أن ما أسنده الحكم إليها قد انطوى على خطأ في التحصيل........ بالتالي إلى فساد التدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما سطره الحكم بشأن الخلاف بين تحريز زجاجة متحصلات المعدة والمظروف المحتوي عليها, إنما ينبئ في ذات الوقت عن أنه خلاف ظاهري ما دام المظروف المحتوي على ذات الزجاجة مختوم بخاتم نفس الضابط بما يحتمل القول أنه قصد إلى تحريز الزجاجة بخاتمه على هذه الصورة, وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقاً في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بالشك في الدليل المستمد من نسبة متحصلات المعدة المرسلة للطلب الشرعي إلى المطعون ضده وما كان لها أن تستبق الرأي قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه, أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً, فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان من المقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.