⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-5-29 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وأحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر. وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم، ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه ولما كانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة النقض الدليل على عذر المرض الذي تقرر بأسباب طعنها أنه منعها من الحضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم فيه، فإن منعاها في هذا الشأن يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه، الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت المحجوزات المبينة بالمحضر المملوكة لها والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت لها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلستها لنفسها إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.