الطعن رقم 223 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-4-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ ارتباط
⚖️ استيراد
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ نقد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وأحمد رفعت خفاجي ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أي جهة كانت، والقول بغير ذلك يؤدي زوال القيد وبقائه معاً مع وروده على كل واحد دائراً مع الأوصاف القانونية المختلفة للواقعة عينها، وهو ما لا مساغ له مع وحدة النظام القانوني الذي يجمع أشتات القوانين المالية بما تضمنته من توقف الدعوى الجنائية على الطلب، إذ أن الطلب في هذا المقام يتعلق بجرائم من صعيد واحد يصدق عليها جميعاً أنها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة ولا تعلق له بأشخاص مرتكبيها، وبالتالي فإن الطلب عن أي جريمة منها يشمل الواقعة بجميع أوصافها وكيوفها القانونية الممكنة كما ينبسط على ما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف عرضاً أثناء التحقيق، وذلك بقوة الأثر العيني للطلب وقوة الأثر القانوني للارتباط ما دام ما يجرى تحقيقه من الوقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحبه قصره أو تقييده. أما القول بأن الطلب يجب أن يكون مقصوراً على الوقائع المحددة التي كانت معلومة وقت صدوره دون ما يكشف التحقيق عنها عرضاً فتخصيص بغير مخصص وإلزام بما لا يلزم والقول بغير ذلك يؤدى إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلباً آخر، الأمر الذي تتأذى منه العدالة الجنائية حتماً خصوصاً إذا ترادفت الوقائع مكونة حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم شرعوا في تهريب السبائك الذهبية المبينة بالأوراق وصفا وقيمة حالة كون الذهب ممنوعا تصديره إلي خارج الأراضي المصرية، وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابهم بالمواد 40/1-2 و41 و45 و47 من قانون العقوبات ومواد القانون 98 لسنة 1957 والقانون 66 لسنة 1963 و80 لسنة 1947 المعدل. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ 11573ج و200م على سبيل التعويض، ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية الجزئية بالإسكندرية - بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إلى المتهم - الطاعن - بجعله شريكا بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الشروع في تهريب السبائك الذهبية المضبوطة - قضت غيابيا للخامس وحضوريا للباقين عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا لمصلحة الجمارك تعويضا قدره 11573ج و100م مثل قيمة السبائك الذهبية المضبوطة والمصادرة بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.