الطعن رقم 214 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-5-28
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بتغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه لعدم استرداده قيمة البضاعة المصدرة للخارج في الميعاد القانوني وإذ عارض حكم باعتبار معارضته كأن لم تكن ولما استأنف قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف وورد بديباجة حكمها أن الحكم الابتدائي قد قضى بإيقاف تنفيذ العقوبة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه - في منطوقه - بتأييد الحكم الابتدائي الذي دان المطعون ضده بالجريمة سالفة الذكر دون أن يقضي بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها، قد أورد في ديباجته أن الحكم الابتدائي قد أمر بإيقاف التنفيذ الأمر الذي يشيع الاضطراب في الحكم المطعون فيه ويشعر أن المحكمة الاستئنافية لم تتبين حقيقة الواقع في الحكم الابتدائي حين قضت بتأييده، مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في فهم الواقع ويوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما لم يستردا في الميعاد القانوني قيمة البضاعة المبينة بالمحضر والمصدرة للخارج وطلبت عقابهما بالمواد 1 و4 و10 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار 893 لسنة 1960 ومحكمة الجرائم المالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسمائة جنيه. عارض المطعون ضده وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.