⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 196 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-19 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ تبديد
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين نصار، وجمال الدين منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أورد واقعة الدعوى مما مجمله أن الطاعن عين حارساً على ماشية محجوز عليها حجزاً تحفظياً وسلمت إليه بمقتضى هذه الصفة ثم صدر حكم باستبداله بحارس آخر وأقام الطاعن إشكالاً في تنفيذ هذا الحكم قضت المحكمة برفضه والاستمرار في التنفيذ وعندما توجه المحضر لتنفيذ الحكم تبين عدم وجود المحجوزات واعتراف الطاعن في محضر الضبط بتبديدها بأن قام ببيعها، واستدل الحكم من ذلك على سوء نية الطاعن وخلص إلى توافر أركان جريمة التبديد في حقه باعتبار أنه تسلم الماشية المحجوز عليها على سبيل الوديعة وهى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع إنما قصد من النصوص التي وضعها للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الاعتداء على السلطة العامة التي أوقعت الحجز قضائية كانت وإدارية والغرض من العقاب عليها وهو وجوب احترام أوامر السلطة المذكورة، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى، فإن ما انتهى إليه الحكم تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك. وكان ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء القصد الجنائي لديه استناداً إلى حقه في الامتناع عن رد المحجوزات حتى يستوفى ما ومستحق له مما أنفقه على الماشية، مردوداً بأنه وإن كان من المقرر أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشيء - الماشية موضوع الجريمة - حتى يستوفي ما ومستحق له مما أنفقه عليها وهو ما من شأنه - إن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات، إلا أن محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على سوء نية الطاعن وقصده الإضرار بالحاجز وعلى أنه بدد الماشية المحجوز عليها وأفصح الحكم عن عدم اطمئنانه إلى الإجراءات اللاحقة التي قام بها الطاعن للتدليل على وجود المحجوزات - وهو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... والتي سلمت إليه لحراساتها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرار بالمجني عليه. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 390 جنيها على سبيل التعويض. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا في الدعوى الجنائي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف إلي إلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 68 ج و500 م والمصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقضِ...... إلخ.