الطعن رقم 188 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-5-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنون وعاهة عقلية
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه، وعضوية السادة المستشارين: ويعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد - الذي يميز جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات عن الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 269 من هذا القانون لا يقتصر على استعمال القوة المادية فحسب، بل إنه يتحقق كذلك بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه ومن بين هذه الصور عاهة العقل التي تعدم الرضا الصحيح. ولما كان الحكم رغم تسليمه بأن المجني عليه مريض بمرض عقلي خلقي - قد خلا من بحث خصائص ذلك المرض وأثره في إرادة المجني عليه، توصلاً للكشف عن توافر رضاه الصحيح - الذي يجب تحققه لانتفاء ركن القوة أو التهديد الذي استبعده الحكم - أو عدم توافره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في التسبيب يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هتك عرض .... الذي لم يبلغ السادسة عشرة من عمره بالقوة بأن كم فاه وخلع عنه ملابسه وأولج قضيبه في دبره. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته التي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/1 و2 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بالمادة 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.