⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-6-12 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حالات الطعن - بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وأحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء النقض أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأن يتلى هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في تفهم الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح في هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض قولاً بأن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص، فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافيه قد قصرت في اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها بما يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن والمطعون ضده بأنه: أولاً: تسبب خطأ في إصابة كل من.......... و...... و......... و........... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فانقلبت السيارة وحدث بالمجني عليهم الإصابات المبنية بالتقرير الطبي. ثانياً: قاد سيارة بدون رخصة قيادة. ثالثا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/1-3 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 23، 24، 81، 84، 88 من القانون رقم 449 سنة 1955 وقرار الداخلية ومحكمة الخارجة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيهين لإيقاف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثالثة وبراءته من التهمة الثانية بلا مصاريف فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية -بهيئة استئنافيه- قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فيه هذا الحكم بطريق النقض... الخ.