⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-5-8 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ قضاة
⚖️ محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. في المداولة. وإلا كان الحكم باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حصول مانع لأجد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضور جلسة النطق بالحكم وجوب توقيعه علي مسودة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد عبارة "المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه". القضاة الذين فصلوا في الدعوى. لا الذين حضروا. فحسب. تلاوة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ورود عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه" ثم القول بذيل الحكم أن المستشار الأصيل هو الذي اشترك في سماع المرافعة وإصدار الحكم. غموض يبطل الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم شرعوا في قتل....... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك آلات حادة مديتين وسكين وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنا بها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف المجني عليه ومداركته بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك. وادعى الدكتور.... المجني عليه - مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية قبلهم وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات أتعاب للمحاماة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم ذاته.... إلخ.