الطعن رقم 5 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-12-31
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الامر المقضى
⚖️ الاستئناف المقابل
⚖️ انقضاء الالتزام - التقادم المسقط
⚖️ انقضاء الالتزام - انقطاع التقادم
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ حجية الحكم - حجية الامر المقضى
⚖️ خلافة الدائن للمدين
⚖️ دائن
⚖️ قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور لطفى على وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز رفع استئناف مقابل عن حكم غير الحكم الذى يتناوله الاستئناف الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان صحيحاً في ظل قانون المرافعات المختلط أن إجراءات نزع الملكية تقطع التقادم بالنسبة إلى ديون كل الدائنين المقيدة حقوقهم ابتداء من الوقت الذي ينضمون فيه إلى تلك الإجراءات عن طريق إعلانهم بها، إلا أن انقطاع التقادم بهذا السبب لا يمتد إلا للوقت الذي تكون فيه إجراءات نزع الملكية قائمة، وهى لا تكون كذلك إذا مضى بين أي إجراء منها والذي يليه أو مضى على آخر إجراء منها مدة التقادم المسقط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لو صح الرأى القائل بأن دعوى بطلان المرافعة [ المقابلة لدعوى سقوط الخصومة فى القانون القائم ] يمكن أن ترد على إجراءات التنفيذ العقارى فى ظل قانون المرافعات المختلط فإنه من المقرر على أى حال أنه لا يترتب على عدم حصول الخصم على حكم ببطلان المرافعة منع سريان مدة التقادم المسقط بل يعتبر التقادم ساريا ابتداء من تاريخ الإجراء الذى انقطع به .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى قانون المرافعات الملغى بالمادتين 384 أهلى و 437 مختلط و فى قانون المرافعات القائم بالمادة 460 و الذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بوفاء الدين . و إذ كان الإنذار الذى وجهه الطاعنون إلى المطعون عليها قد تضمن إعلانها بصورة رسمية بسيطة من الحكم الصادر بالزام مورثتها بالدين مع اخبار المطعون عليها بوقوع المقاصة القانونية بين هذا الدين الذى أحيل إلى الطاعنين و بين الدين المقضى ضدهم بأدائه إلى مورثة المطعون عليها ، فإن ذلك الإنذار لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم لأنه علاوة عل أنه لا يشتمل على إعلان الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالزام مورثة المطعون عليها بالدين فإنه لا يتضمن تكليف المطعون عليها بالوفاء بل إن كل ما ينطوى عليه مجرد إخطار المدينة بسبق انقضاء دينها الذى فى ذمتهم و ديونهم قبلها نتيجة لوقوع المقاصة بين الدينين و لا يحمل الاخطار بانقضاء الدين معنى التكليف بأدائه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحجية التى تثبت للحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة هى أن الدين يعتبر قائما و لم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم ، و من ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد المادة 387 من القانون المدني أن للدائنين استعمال حق مدينهم في التمسك بالتقادم ليصلوا بذلك إلى إبعاد الدائن الذي تقادم حقه عن مشاركتهم في قسمة أموال المدين. ويشترط لإستعمال الدائن حقوق مدينه وفقاً للمادة 235 مدني أن يكون دينه في ذمة المدين محقق الوجود على الأقل، فإن كان ذلك الدين محل نزاع فإنه لا يعد محقق الوجود إلا إذا فصل القضاء بثبوته.