⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-3-6 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب ومحمد صلاح الدين الرشيدي وأحمد رفعت خفاجى وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه صدر في 8 من أبريل سنة 1975 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من يوليو سنة 1975 وأودع أسبابه في 10 من أغسطس سنة 1975 متجاوزاً بذلك - في التقرير وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، ومن ثم فإن تخلف الطاعن عن حضور جلسة أجلت إليها الدعوى في حضرته بغير عذر، يجعل ميعاد الطعن في المعارضة يبدأ من يوم صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيما بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح...... وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البدارى الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.