⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 155 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-5-8 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ ترصد
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام بأنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة فيما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعنون لم يكشفوا عن مواطن عدم اتفاق أقوال سكرتير التحقيق مع الوقائع موضوع شهادة...... ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تعمد القتل أمر داخلي يتعلق بالإرادة ويرجع تقدير توافره إلى سلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الوقائع متى كانت ما أوردته من الظروف والملابسات سائغاً يكفي لإثبات توافر هذه النية، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على قيام نية القتل - من الظروف والملابسات التي أوضحتها - هو تدليل سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعنين اتفقوا على ارتكاب الحادث وأن الأول والثاني هما اللذان قاما بالاعتداء على المجني عليه وأن الثالث قد حاول إفلاتهما من قبضة رجال الشرطة، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته ومن بينها اعتراف الطاعن الثالث الذي أورده في مدوناته كاملاً غير أنه في بيان حاصل واقعة الدعوى التي اعتنقها جرأ هذا الاعتراف فأخذ منه ما اطمأنت إليه المحكمة من وقوع الحادث من الطاعنين على الصورة التي اعتنقتها المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أي دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرفي سبق الإصرار والترصد وكشف عن توافرهما وساق لإثباتهما من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققها طبقاً للقانون وكان الحكم فوق ذلك قد قضى على الطاعنين بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد فإن ما يثيره الطاعنون لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان لا تلازم بين ظرف سبق الإصرار وتوفر العذر القضائي المخفف للعقاب وكان الحكم قد انتهى في مجال تقدير العقوبة إلى النزول فيها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة - هو ما لم يخطئ الحكم فيه - لظروف الدعوى وملابساتها فإن ما يثيره الطاعنون في دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
متى كان الدفاع عن الطاعنين نفى قيام تفكير وتدبير بين الطاعنين على القتل العمد كما نفى توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في حالة تخلف هذين الظرفين وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافرهما على النحو سالف البيان، فإن الرد على هذا الدفاع مستفاد ضمناً من قضاء الحكم بالإدانة على أساس توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
إن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا.... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا قصدهم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحا أبيض حملة المتهمان الأول والثاني وآخر ناري تسلح به مجهول ووقفوا للمجني عليه المترصد حيث مكان الحادث الذي ثبت علمهم بقدومه إليه يصاحبه رجال السلطة وما أن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمين الأول والثاني طعنا في مواضع من جسده واتبعهما مجهول بإطلاق النار عليه مستعين بالثالث لمؤازرتهم قاصدين قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. وادعت - أرملة المجني عليه - عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و332 و234/أ و30 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية.... عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.