⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1534 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-1-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ سلاح
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ مصادرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني, وبعيش رشدي, وحسن جمعه, وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها وأسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هي أحالت في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها - ومنها مواد الإتهام التي طبقها الحكم الابتدائي - إلى ما ورد بهذا الحكم حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت هي من الحكم الابتدائي من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت جريمة حمل سلاح ناري في أحد الاجتماعات - التي دين بها الطاعن - معاقباً على المادتين 11 مكرراً و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958, وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة" وإذ كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة, ويجب القضاء بها في جميع الأحوال, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بمصادرة السلاح المضبوط - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة - يكون قد وافق صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) تسبب خطأ في إصابة ............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن أطلق أعيرة نارية من سلاحه الناري المرخص له بحمله "مسدس" دون أن يتخذ الحيطة الواجبة ومراعاة ظروف الحال فأصاب المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وذلك على النحو المبين في الأوراق. (ثانيا) حمل السلاح الناري سالف الذكر في الفرح المبين بالمحضر.(ثالثا) أطلق أعيرة نارية بداخل المدن. وطلبت عقابه بالمواد 244/1, 379 من قانون العقوبات والمواد 11 مكرر, 29, 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954, 75 لسنة 1958, ومحكمة جنح الدقي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها عن التهم الثلاث المسندة إليه. فاستأنف, ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريمه خمسين جنيها عن التهم المنسوبة إليه والصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.