الطعن رقم 149 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-5-8
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأما إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارضة بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
ومحل نظر العذر القهري المانع يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأما إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارضة بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
ومحل نظر العذر القهري المانع يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون. ولا يؤثر في ذلك إغفال ملء بعض بيانات الأسباب المطبوعة بالنموذج أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم لأن ذلك هو من قبيل السهو الواضح فلا ينال من صحة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان باقي ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه وارداً على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً - وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب وإلا كان متعطفاً عليه وهو ممتنع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بني مزار الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.