⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-5 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، عرض لما أثاره الدفاع في شأن إعفاء المطعون ضده من العقاب إعمالاً لحكم المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في قوله: "وإذ كان الثابت أن الأقوال التي أدلى بها المتهم الأول - المطعون ضده - والتي جاءت بعد ضبط الجوهر المخدر معه قد أسفرت عن ضبط المتهم الثاني وثبوت التهمة في حق هذا الأخير من أن المخدر المضبوط يخصه وهو الذي سلمه إلى المتهم الأول لبيعه لحسابه مقابل أجر يؤيد ذلك ما قرره الضابط شاهد الإثبات الأول من أنه لم يكن يعرف المتهم الثاني من قبل ولولا إرشاد المتهم الأول عنه لما تمكن من ضبطه ومن ثم يكون المتهم الأول قد أسهم بأقواله هذه في تحقق غرض الشارع لضبط باقي الجناة ويتحقق بذلك موجب الإعفاء من العقاب المقرر بتلك المادة". وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ وصحيح في القانون، ذلك بأن الشارع فرق بين حالتين للإعفاء في المادة 48 من القانون سالف البيان تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالأخبار أن يصدر الأخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالأخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الأخبار أن يكون إخباره والذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما حصله الحكم أن المطعون ضده أفضى بمعلومات صحيحة إلى رجال الشرطة أدت بذاتها إلى القبض على المتهم الثاني فيكون مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة قد تحقق. ولا يحاج في هذا الصدد بأن المطعون ضده قد أنكر ما أسند إليه في تحقيقات النيابة ما دام الحكم قد اطمأن إلى أن إقراره فور ضبطه وبذاته الذي مكن السلطات من القبض على المتهم الثاني. لما كان ما تقدم، وكان الفصل في ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله فيه التقدير المطلق متى أقامه على ما ينتجه من عناصر الدعوى، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1، 381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.