الطعن رقم 112 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-4-24
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اكراه
⚖️ تسجيل المحادثات
⚖️ تعذيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بوجه عام
⚖️ اوراق عرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما كان الجرم داخلاً في اختصاصها أولاً، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قد قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية وذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها، وكانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً للمواد 1، 28، 30 من القانون السالف ذكره، فإنها هي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري، وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيباً، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادي أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطات العسكرية التي قالت كلمتها في هذا الخصوص، وإذ كان الثابت مما سطره الحكم المطعون فيه وبما لا يمارى فيه الطاعن أن تحقيقات الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى النيابة العسكرية فأجابت بكتابها المؤرخ 1 من ديسمبر سنة 1974 بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظرها، وهو ما ينعقد مع الاختصاص بالفصل فيها للقضاء العادي، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأشار إلى أنه ليس في أحكام القانون 100 لسنة 1971 في شأن المخابرات العامة ما يخرج الدعوى المتصلة به من يد النيابة العسكرية التي تباشر بالنسبة لها كافة سلطاتها المخولة لها بموجب قانون الأحكام العسكرية الرقيم 25 لسنة 1966، ومنها حقها في تقرير ما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها أم لا طبقاً لنص المادة 48 منه، ومن ثم يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ويكون النعي عليه لذلك في غير محله ولا تجوز الحاجة من بعد بالتزام ما نص عليه القانون 100 لسنة 1971 المشار إليه في شأن الإذن برفع الدعوى أو تمثيل جهاز المخابرات في تشكيل هيئة المحكمة طالما أن الدعوى قد أقصيت عن مجال تطبيق أحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما أبداه الدفاع في مرافعته وأكده بما ساقه بأسباب طعنه بشأن الطلبات والدفوع التي أبداها أمام مستشار الإحالة ثم صدور نسخة الحكم الأصلية معنونة باسم محكمة جنايات القاهرة، هو مما يقطع يقيناً بإحالة الدعوى إليها من مستشار الإحالة، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من محكمة جنايات القاهرة مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية وليست باعتبارها محكمة أمن دولة عليا، وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإن ما يثيره حول ما ورد بديباجة الحكم من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من النيابة العامة، مردود بأنه مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفي ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى هذا إلى أن الطعن بالنقض يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه لتمكين القانون وإجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع التي أبداها أمام مستشار الإحالة وأغفلت المحكمة الرد عليها، فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم لذلك، لما هو مقرر من أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما سطره الحكم من أن التسجيلات الصوتية لبعض الأحاديث التي دارت بين المجني عليه وضابط المخابرات الأمريكي قد ظلت تحت يد هيئة الأمن القومي منذ 7/7/1965 حتى 9/8/1965 وإلى ما بعد تقديم المجني عليه الإقرار المؤرخ 4/8/1965، له معينه من الأوراق فإن النعي على ذلك بدعوى الخطأ في الإسناد تكون ولا محل لها، ولا ينال من الحكم المطعون فيه أن يكون قد استخلص من تراخى تفريغها إلى ما بعد تقديم لإقرار المشار إليه أن ذلك كان بقصد تحصينها مما شابها من البطلان لتسجيلها خلسة وبغير الطريق الذي رسمه القانون، مناقضاً بذلك الاعتداد بتلك التسجيلات ضمن دعائم القضاء بالإدانة في دعوى التخابر رقم 10 لسنة 1965 أمن دولة عليا، ذلك بأن من المقرر أن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفين موضوعاً وسبباً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم قد استدل على أن تعذيب المجني عليه قد ترك آثاراً بجسده مما أثبته المحقق العسكري بمحضره المؤرخ 16/3/1968 حين عدد شطراً من تلك الآثار، كما ردد الكشف الطبي الموقع عليه في 3/4/1968 شطراً آخر منها وإن لم يجزم بسببها، ومن ثم فلا تثريب عليه إذا هو التفت عن التقرير الطبي الموقع على المجني عليه عند دخوله السجن في 1/12/1965، الذي صمت عن الإشارة إلى تلك الآثار، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليه فيه. وإن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشاهد - على فرد حصوله - طالما أنه استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى - وهو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال المجني عليه والشهود إنما ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي بأن الحكم قد استدل على التعذيب كذلك برواية فريق انصبت على تعذيبهم هم، وبأقوال من توسطوا للإفراج عن المطعون ضده، وأنه أفاض دون حاجة في الحديث عن الحبس بمبنى جهاز المخابرات ومسلكه حينذاك في البطش والتعذيب وما حاق بغير المجني عليه، مردوداً، بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه وعول عليه من أقوال سائر الشهود - على ما سلف بيانه - ليس إلا استنتاجاً من المقدمات التي استظهرتها المحكمة، وهو مما يدخل في سلطة القاضي الذي له أن يستخلص من وقائع الدعوى، وظروفها، ما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة ما دام ما استخلصه سائغاً متفقاً مع الأدلة المطروحة وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق مما يصح أن يوصف بأنه قضاء بعلم القاضي ويكون النعي لذلك غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان حديث الحكم عن الحبس والتعذيب بمبنى جهاز المخابرات آنذاك ليس إلا عن الدلالات والظروف التي لابست الحادث أو تلته ومعالجة منه لما أثير في هذا الصدد وانبعاثا منه في طلب الصورة الصحيحة لما حدث، كما أن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم قد أشار إلى أن ما قرره المجني عليه عند ضبطه في الدعوى 10 لسنة 1965 أمن دولة عليا، بتاريخ 21/7/1965، أو عند استجوابه لا يرقى إلى مرتبة الاعتراف بجريمة التخابر، ولا يخرج في مجموعه عن إقراره بالتكليف الصادر له من المسئولين بالاتصال بالسفارة الأمريكية وتبليغهم بما يحصل عليه من معلومات دون ثمة إشارة لما قدمه هو من معلومات إلى ضابط المخابرات الأمريكية حتى يمكن تقويمها من حيث مدى مساسها بمركز البلاد، وذلك على نقيض إقراره الكتابي الذي تضمن باستفاضة كل ما دار بينه وبين الضابط الأمريكي مطابقاً في ذلك فحوى التسجيلات الصوتية التي كانت في حوزة جهاز المخابرات وتراخي تقديمها إلى ما بعد تقديم هذا الإقرار لتحصينها من البطلان، وهو ما يؤكد قالة المجني عليه بأنه كان يدون ما يملى عليه، حتى أصبح هذا الإقرار لا يتفق سواء من حيث مظهره وطريقة كتابته وما حواه باطناب مع القول بأنه كان تسجيلاً لتوبة أو التماساً لصفح، وقد خلص الحكم مما أسلفه من الظروف والقرائن إلى قوله: "إن الالتماس المذكور ما هو في حقيقته إلا إقراراً صريحاً لا لبس فيه من المجني عليه - المتهم في القضية 10 سنة 1965 جنايات أمن دولة عليا - على نفسه باتصاله بأجنبي ومده بمعلومات اعتبرها الحكم الصادر في القضية المذكورة ضارة بالمركز السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والحربي للبلاد، مما يعتبر نصاً على اقتراف الجريمة وليس قاصراً على واقعة التكليف والعلم دون غيرهما، وقد وصفه الحكم المذكور بأن المجني عليه يعترف فيه صراحة بكل ما حدث بينه وبين...... وهذا دليل قد جاء على لسانه بأنه كان يتخابر ولا يعتد في هذا المقام بما قرره المجني عليه من أن السبب في تعذيبه كان بقصد ألا يذكر علم المسئولين باتصالاته طالما أنه قد ثبت للمحكمة أن فكرة تحريره الإقرار لم تنبع أصلاً من المجني عليه وإنما كانت بناء على طلب المتهم الأول "الطاعن" على أن يكون في صورة التماس إلى الرئيس السابق وأن المجني عليه لم يحرره طواعية واختيارا بمطلق إرادته وإنما كان تحريره له رضوخاً منه ودفعاً لما وقع عليه من تعذيب لم يطقه تم بأمر المتهم الأول الذي يعلم بالاتهام المسند إلى المجني عليه.........، لما كان ذلك وكان توافر القصد الجنائي مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، فإن الحكم المطعون فيه يكون، للأسباب السائغة التي أوردها، استخلاصاً من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها قد أصاب صحيح القانون إذ دان الطاعن بجناية الأمر بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف، وهو ما لا محل معه من بعد للتحدي بأن ما اقترفه هو جنحة استعمال القسوة التي سقطت بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان من المقرر أنه على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه في أن يكون أخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبقى لديه ما يقوله في ختام المرافعة وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه طلب إلى المحكمة التعقيب على أقوال المدعي بالحق المدني أو أن تكون له الكلمة الأخيرة ولا يدعي أن أحداً منعه من ذلك فلا يحق له النعي على الحكم شيئاً في هذا الصدد إذ أن سكوته عن ذلك دليل على أنه لم يجد فيما شهد به المدعي بالحق المدني - بعد أن أبدى دفاعه من قبل ما يستوجب رداً من جانبه مما لا يبطل المحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان من المقرر أنه على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه في أن يكون أخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبقى لديه ما يقوله في ختام المرافعة وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه طلب إلى المحكمة التعقيب على أقوال المدعي بالحق المدني أو أن تكون له الكلمة الأخيرة ولا يدعي أن أحداً منعه من ذلك فلا يحق له النعي على الحكم شيئاً في هذا الصدد إذ أن سكوته عن ذلك دليل على أنه لم يجد فيما شهد به المدعي بالحق المدني - بعد أن أبدى دفاعه من قبل ما يستوجب رداً من جانبه مما لا يبطل المحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1)..... (الطاعن) و(2)..... و(3)..... بأنهم بصفتهم مستخدمين عموميين الأول رئيسا لهيئة المخابرات العامة والثاني والثالث يعملون بهذه الهيئة: أمروا بتعذيب.... المتهم في الجناية رقم 10 سنة 1965 أمن دولة عليا لحمله على الاعتراف بمقارفته الجريمة المسندة إليه في الجناية سالفة الذكر. وطلبت معاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. وادعى المجني عليه.... مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 126 من قانون العقوبات. بالنسبة للمتهم الأول - الطاعن - وبالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث (أولاً) معاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات عن التهمة المسندة إليه مع إلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. (ثانيا) ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.