⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-4-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ احداث
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ولا يغني عن الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع وإذ كان الطاعن لم يقدم مثل هذه الشهادة السلبية على ما عرفتها به أحكام هذه المحكمة كما لم يقدم ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التي نظم القانون تقدمه إليها لإعطائه إياها أو الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة مما لم يمكنه من إعداد أسباب طعنه فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البطاقة الشخصية الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعتبر ورقة رسمية فلا على المحكمة إن هي ركنت إليها في إثبات سن الطاعن خضوعاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه وإذ كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والتضارب فيها بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وإذ كان الحكم لم يذكر...... ضمن شهود الإثبات وهو يعدد أدلته على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها إلا أنه في معرض إيراده مؤدى هذه الأدلة عرض تزيداً لأقوالها فذكر أنها قررت بأنها رأت الطاعن يضرب المجني عليه بمدية في عينه اليمنى وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أنها ذكرت بتحقيقات الشرطة أن الطاعن ضرب المجني عليه بمدية في عينه دون تحديد أي العينين وذكرت بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن ضرب المجني عليه في عينه اليسرى فإن ذلك لا يقدح في سلامة الحكم وكان قد استوفى دليله من أقوال المجني عليه والشاهد......... والتقارير الطبية - على ما تقدم - وليست هذه الأقوال المقررة لا المشهود بها بذات أثر على جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة وهي أن الطاعن اعتدى وحده على المجني عليه وأحدث به الإصابة التي تخلفت عنها العاهة المستديمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا..... بآلة حادة "مطواة" فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار العين اليمنى ويقدر مدى العاهة بنحو 3 % وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.