الطعن رقم 23 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-5-30
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام
⚖️ تفسير شرط الواقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد زعفرانى سالم نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع ومحمود القاضى واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى وعبد المجيد يوسف الغايش وقطب عبد الحميد فراج ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر فى دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها ، فإذا كان الطالبون لا يعتبرون من أطراف الخصومة فى تنفيذ الحكمين المنعى عليهما بالتناقض فإن طلب الترجيح بين الحكمين يكون قد لأقيم ممن لا يملكه مما يتعين معه القضاء بعد قبول الطلب 0