⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-4-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ انقضاؤها - بمضى المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي, وأحمد رفعت خفاجي, وإسماعيل محمود حفيظ, ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة التبديد جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل التهديد. ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى فيها من ذلك الوقت. واعتبار يوم ظهور التبديد تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع أمام محكمة الموضوع بأن جريمة التبديد قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية قد سقطت يوجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها. وإذ كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تجر تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه, فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ أعتبر أن الحكم الابتدائي صحيح رغم أنه لم يعرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة كما سايره في اعتبار بداية السقوط في ... ... ... وهو تاريخ إبلاغ المجني عليه. دون أن يحقق دفع الطاعن بأن الجريمة وقعت قبل ... ... ... حتى يتبين له وجه الحقيقة, فإنه يكون معيباً بما يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... والمسلمة له على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنشية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا (أولاً) بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثانيا) بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.