الطعن رقم 97 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-3-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب ومحمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت ورفعت خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة القتل الخطأ أن يبين إصابات المجني عليه ويورد مؤدى التقرير الطبي وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته استنادا إلى دليل فني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرات ثلاث قدمها إلى المحكمة أغفل الحكم التعرض لها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية حكمت في 15 من مايو سنة 1973 بتأييد الحكم المستأنف والذي قضى في الدعوى الجنائية بتغريم الطاعن عشرين جنيهاً والمصادرة فقرر المحكوم عليه وحده بالطعن بالنقض في الحكم المذكور وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة وأن محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت بتاريخ 9 من يونيه سنة 1977 بحكمها المطعون فيه بتغريم الطاعن خمسين جنيهاً وكان نقض الحكم السابق حاصلاً بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المذكور أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما (المتهم الأول) الطاعن (أولاً) تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين بأن حمل سلاحا ناريا في فرح وأطلق منه أعيرة نارية داخل المساكن فأصاب المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. (ثانيا) حمل سلاح ناريا في فرح. (ثالثا) أطلق طبنجة داخل القرية. (المتهم الثاني): (أولاً) حمل سلاحا ناريا في فرح. (ثانيا) أطلق عيارا ناريا داخل قرية وطلبت عقابهما بالمواد 11 مكررا و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. والمادتين 238/1 و389/2 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتغريم المتهم الأول (الطاعن) عشرين جنيها عن التهم الثلاث والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت في الدعوى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.