⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 94 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-4-23 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد وهبه, وأحمد علي موسى, وأحمد طاهر خليل, ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه. وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءة من موظف عمومي, فقد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته أو نسب إليه التدخل فأتخذ المحرر الشكل الرسمي, ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسميته إلى ما سبق من الإجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر وليس بما كان عليه في أول الأمر, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدوى للطاعن من النعي بالفساد في الاستدلال على ما أورده الحكم تدليلاً على استحصاله على خاتم الجمهورية ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة التزوير في محرر رسمي التي أثبتها الحكم في حقه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو شهادة الخبرة المنسوب صدورها للوحدة المجمعة "الزوك الغربية" وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن اصطنع شهادة على غرار الشهادات الصحيحة الصادرة من الجهة آنفة الذكر وأثبت فيها خلافاً للحقيقة أن المتهم الثاني .... كان يعمل الوحدة المجمعة لفترة أربع سنوات ابتداء من 25 يونيه سنة 1964 إلي 31 نوفمبر سنة 1969 بمهنة مساعد سفرجي وذيل هذه الشهادة بإمضاءات نسبها زورا لرئيس الوحدة المجمعة ولرئيس المستخدمين ولطبيب الوحدة بهذه الجهة. كما أسهم مع آخر سبق الحكم عليه بأنهما استحصلا بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المجمعة بالزوك الغربية واستعملاه استعمالا ضارا بهذه الجهة بأن بصما به شهادة الخبرة المزورة المنسوب صدورها للجهة السابق ذكرها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/2، 3، 41، 207، 211، 212، 214 من قانون العقوبات فقرر ذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 207، 211، 212، 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.