الطعن رقم 77 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ تاريخ
⚖️ وصف التهمة
⚖️ تزوير اوراق عرفية - استعمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهمت النيابة شخصاً بتزوير سند نسب إلى شخص إصداره بأن وقع عليه بختمه خفية فإن هذا القدر كاف لاعتبار الوصف مستوفياً شرائطه القانونية. فإذا زادت النيابة على ذلك أن المتهم انتهز اختلال قوى المجني عليه العقلية ووقع بختمه خفية وتبين للمحكمة أن التزوير وقع بعد وفاة المجني عليه فحذفت هذا التزيد من جانب النيابة وصححت تاريخ الواقعة بعد التحقق منه فإن هذا الحذف لا يعتبر تغييراً لوصف التهمة يقتضي نقض الحكم، بل هو ترك لما قام الدليل على عدم صحته. أما تاريخ وقوع التزوير وكونه بمقتضى صيغة الاتهام قد حصل في وقت يترتب عليه اعتبار أن جريمة التزوير تكون قد سقطت بمضي المدة فإن خطأ النيابة في اعتماد هذا التاريخ لا يمنع المحكمة من أن تحقق التزوير وتبين الواقع فيه ومتى حققته كان التاريخ الذي تعتمده لحصول الواقعة هو وحده المعول عليه. وليس للمتهم أن يقول إن المحكمة بفعلها هذا قد حرمته من التمسك بمضي المدة إذ أن فعل المحكمة في تحقيق التاريخ لا يعد تغييراً في الوقائع التي تتكون منها أركان الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بيان تواريخ وقائع استعمال المحرر المزور إنما يكون ضرورياً عند ما تكون هناك مظنة سقوط الجريمة قبل رفع الدعوى العمومية، فإذا امتنع هذا الاحتمال فلا مبرر لتحتيم ذلك البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مسألة تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات مسألة راجعة إلى تقدير محكمة الموضوع.