⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب بسيط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحدث بالمجني عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. ولما كانت هذه النتيجة هي علة تشديد العقوبة وجب عند تطبيق هذه المادة أن يذكر في الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً وإلا كان الحكم ناقصاً في بيان الوقائع ووجب نقضه. الغالب أن المرض يترتب عليه العجز عن القيام بالأعمال الشخصية إلا أنه لما كان أحد الأمرين كافياً على إنفراده لإمكان تطبيق المادة 205 ع وجب أن يكون المرض الذي لا يتسبب عنه العجز عن الأشغال الشخصية بالغاً من الجسامة مبلغاً يجعله أمام القانون في درجة ذلك العجز. وبلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة أمر تقديري موكول لقاضي الموضوع. ولكن لا يكفي لتطبيق المادة المذكورة أن يقول القاضي في حكمه أن المجني عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوماً لأن هذا القول لا يكفي في الدلالة على شدة المرض الذي أصاب المجني عليه لجواز أن يكون العلاج الذي استمر هذه المدة قاصراً على التردد على الطبيب لعمل غيار يومي أو ما أشبه ذلك من الأحوال التي لا تدل بذاتها على جسامة المرض.