⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1930-12-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخبار بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاعتراف المنصوص عنه في المادة 93 ع لم يحدد له النص زمناً ما ولا جهة حكومية خاصة يؤدى لديها. فهو بهذا الإطلاق يكون في أي زمن ولدى أية جهة إدارية أو قضائية؛ لكنه لا تتحقق فائدته ولا ينتج أثره إلا إذا كان حاصلاً لدى جهة الحكم وهي القضاء؛ أما إذا حصل لدى جهة التحقيق الإدارية أو القضائية ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فما دام القانون لم يشترط له أي شرط بل جاء لفظه فيه مطلقاً خالياً عن كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي فلا يجوز أن يضع له القاضي قيوداً من عند نفسه؛ بل كل ما له هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقراراً صريحاً لا مواربة فيه ولا تضليل. فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر. وإذن فللراشي أو الوسيط أن يعترف في أي وقت لغاية إقفال باب المرافعة لدى محكمة الموضوع واعترافه هذا يعفيه من العقوبة.