الطعن رقم 69 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-5-15
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال في الدعوى - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة للأحكام من قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الناشئة عنها، لما كان ما تقدم فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر - ما زال قائماً - من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في التحقيق الذي أجرته عن ذات واقعة الرشوة موضوع الدعوى الماثلة، يكون قد أصاب صحيح القانون.
فقرة رقم -1
أقام المدعون بالحقوق المدنية (الطاعنون) دعواهم بالطريق المباشر ضد المطعون ضده متهمين إياه بأنه ارتكب ما هو مدون بعريضة الدعوى. وطلبوا عقابه بالمادة 106 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المدعين المصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعون بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.