الطعن رقم 527 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-7-7
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
امر اداء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعته
⚖️ المعارضة فى اوامر الاداء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادتان 853 و 855 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - من أن أمر الأداء يعتبر بمثابة حكم غيابى و أنه يجوز للمدين المعارضة فى الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه ، أن المشرع قد أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية و أنزل المعارضة فيها منزلة المعارضة فى هذه الأحكام مما يتأدى منه أن تخضع المعارضة فى أمر الأداء لأحكام المعارضة فى الحكم الغيابى ، و إذ كان يترتب على المعارضة فى الحكم الغيابى طرح النزاع على المحكمة التى أصدرت الحكم والقضاء فى موضوعه من جديد ما لم تكن صحيفة افتتاح الدعوى نفسها باطلة ، فانه يكون من شأن المعارضة فى أمر الأداء اعادة طرح النزاع على المحكمة لتقضى فى موضوعه ما لم تكن اجراءات الطلب - وهو بديل ورقة التكليف بالحضور - باطلة .