الطعن رقم 67 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-2-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية قصدي إسكندر عزت وأحمد رفعت وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك ولا محل لإعفاء الوكيل في السحب من ذلك الالتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص لأن طبيعة العمل المسند إلى الطاعنين - وهو إصدار الشيك - يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له في التداول.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه حرر شيكا بدون رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ 744ج و126م. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه والممثل القانوني لمؤسسة...... بأن يؤديا له متضامنين مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامه والمدعى عليه الثاني بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إالخ.