⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة استئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً. وأما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت في مناسبات ولعلل مختلفة، وجمعها على أنها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافاً إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سؤال المتهم غير مأمور به إلا لدى محكمة الدرجة الأولى. وأما لدى المحكمة الاستئنافية فإن الذي يسأل هو المستأنف ليبين وجه استئنافه، وكل ما في الأمر أن يكون للمتهم الكلمة الأخيرة. فمتى كان المتهم محكوماً ببراءته ابتدائياً ورفع الاستئناف من النيابة والمدعي المدني فهما اللذان يسألان. وإذا كان الثابت بمحضر الجلسة في هذه الحالة أن النيابة أبدت طلباتها وترافع المدعي بالحق المدني ثم ترافع محامي المتهم كانت الإجراءات صحيحة لا غبار عليها.