⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ربا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقع جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش بمجرد حصول قرضين مختلفين بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليه قانوناً ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل متى توافرت الشروط الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن يبين الحكم الصادر بالعقوبة على هذه الجريمة كيف ابتدأ التعامل بين المجني عليه والمتهم، وفي أي تاريخ كان ذلك، وكيف تسلسلت المعاملة، ومتى حصل دفع الفوائد الربوية إن كان هناك دفع، وكم مضى من الزمن بين كل حادثة وأخرى، حتى يمكن الحكم على ما إذا كان هناك جريمة لا تزال قائمة أم أنها قد سقطت بمضي المدة أو سقط منها على الأقل بعض الحوادث التي يتكون من مجموعها ركن الاعتياد. فإذا اكتفى الحكم في معرض تبيان الوقائع التي قامت عليها التهمة المنسوبة إلى المتهم والتدليل على صحة وجود الجريمة المسندة إليه على ترديد صيغة الاتهام التي تقدمت بها النيابة إلى المحكمة ولم يزد عليها إلا قوله إنها ثابتة من التحقيقات فإن محكمة النقض لا تستطيع مع هذا الغموض أن تؤدي المهمة الموكولة إليها وهي مراقبة ما إذا كان القانون قد طبق على الوجه الصحيح، ويتعين إذن نقض الحكم.