الطعن رقم 61 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-2-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد الديب ومحمد صلاح الدين الرشيدى وقصدى اسكندر عزت ومحمد صفوت القاضى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم المعارض فيه بإعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً و برفضها موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع الطاعن إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر و أنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه فى الدفاع ، و محل نظر العذر يكون عند إستئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الشهادة الطبية قد ورد بها : " أن الطاعن كان مريضاً و ملازماً الفراش يعالج من روماتزم حاد خلال الفترة من 1976/6/17 حتى 1976/7/9 و قد خلت من تاريخ تحريرها و لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه و أنه إستمر فى هذا العلاج فى الفترة الذى حددت الشهادة مبدأها و نهايتها هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التى نظرت فيها الدعوى إبتدائياً و إستئنافياً مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة فإن النعى على الحكم بالبطلان و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية و إن إستلزمت توقيع المقرر على تقرير التلخيص إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع أو على خلو محضر الجلسة من ذكر من وضعه كما جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فلا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد فى ديباجة الحكم المطعون ما دام أن رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم قد وقع مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات فإن ما يتطلبه المشرع فى هذا الخصوص يكون قد تحقق مما يتعين معه إطراح ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الإبتدائى الذى إقتصر وحده على الحكم الإبتدائى الذى إقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى - دون الحكم الإستئنافى المطعون فيه الذى يندمج مع الحكم الغيابى الإستئنافى الذى كان قد قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً و كان قضاؤه بذلك سليماً فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة أخميم الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة سوهاج الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن الأستاذ الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.