الطعن رقم 58 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعير لسيارة مع تكليف سائقها التابع له بقيادتها يكون مسئولاً عن إهمال هذا السائق إذا نشأ منه حادث في مدة الإعارة.