الطعن رقم 56 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراقبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 31 من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923 قد منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء والأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة. وأحكام ذلك القانون تتعلق بمراقبة البوليس على اختلاف أسبابها. فكل نص عام وارد بالقوانين ومتعلق بهذه المراقبة قد خصصته تلك المادة وجعلته مقصوراً على الذكور من الرجال فقط.