⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يرفض وجه الطعن المبني على عدم ذكر المركز التابع له محل الواقعة ما دام الحكم قد أثبت أن الواقعة حصلت بناحية كذا. إذ في هذا ما يكفي لبيان محل الواقعة. خصوصاً إذا كان اسم المحكمة التي قضت في الدعوى معيناً للمركز التابعة له الناحية التي حصلت فيها الواقعة.