الطعن رقم 51 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ربا فاحش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
في جريمة الاعتياد على الإقراض بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة المتفق عليها قانوناً يشترط لتوافر ركن الاعتياد ألا يكون قد مضى بين كل حادثة من الحوادث التي تتكون منها العادة والحوادث التي تلتها الزمن الكافي لسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية عن الحادثة السابقة. فإذا كان في عبارة الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة غموض لا ينكشف معه بيان الوقائع التي تكون منها ركن الاعتياد كأن لم تبين المحكمة تاريخ هذه الوقائع كان هذا الحكم معيباً واجباً نقضه.