الطعن رقم 5 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-4-9
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ دعارة
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش والاذن به
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه ومحمد وهبه وأحمد طاهر خليل ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في الدفع ببطلانه - لما كان ذلك - فإنه لا يجوز إثارته لهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعنة الثانية قد أبدى في مرافعته أمام محكمة ثاني درجة أنه "يطلب براءة المتهمة على أساس بطلان القبض" إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في إثبات ركن الاعتياد على إدارة الطاعنة الثانية مسكنها للدعارة على ما دلت عليه التحريات، وعلى أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة اتصال جنسي بالطاعنة الأولى في إحدى حجرات المسكن وعلى ما قررته هذه الأخيرة والشاهد المذكور من سبق ترددهما على مسكن الطاعنة الثانية لممارسة هذا الفعل فيه مقابل أجر وعلى إقرار الأخيرة بذلك في محضر الضبط، ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة الشاهد وأقوال المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أن حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، وكان الثابت من محضر جلسة محكمة أول درجة أن الطاعنة الثانية أبدت دفاعها في الجنحة المسندة إليها دون أن تطلب حضور محام يتولى الدفاع، هذا إلى أنها لم تثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما: المتهمة الأولى: مارست الدعارة مقابل أجر مادي على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الثانية: أدارت منزلها لأجل الدعارة. وطلبت معاقبتهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولاً: بالنسبة للمتهمة الأولى بحبسها مع الشغل والنفاذ لمدة سنة ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة. ثانياً: بالنسبة للمتهمة الثانية. بحبسها مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين مع تغريمها مائة جنيه والغلق ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود بالمسكن ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة. فاستأنفت المحكوم عليهما، ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.