الطعن رقم 48 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنازل المدعي بالحق المدني لا يؤثر إلا على الدعوى المدنية ولا يترتب عليه إسقاط الدعوى العمومية لأن قيام الدعوى العمومية مرتبط بالصالح العام. وليس لهذه القاعدة في القانون المصري سوى استثناء واحد وهو حالة الدعوى العمومية التي ترفع على الزوجة الزانية حيث لا تجوز محاكمتها إلا بناء على دعوى زوجها. وما دام الزوج هو وحده الذي يملك تحريك الدعوى العمومية فله أن يتنازل عنها كما أن له أن يوقف تنفيذ حكم الحبس الذي صدر عليها برضائه معاشرتها له كما كانت. أما جريمة السب فلا يمكن أن تقاس على هذا الاشتباه الفذ كما لا يجوز الاحتجاج - في صددها - بأن القانون الفرنسي يقضي بإيقاف سير الدعوى العمومية فيها إذا تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ما دام القانون المصري لم ينص على ذلك.