⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1930-12-4 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجمهر
⚖️ تحقيق
⚖️ رأفة
⚖️ تشديدها
⚖️ مظاهرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صغر سن المتهم وما يترتب عليه من استعمال الرأفة هو من المسائل التي تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه ولا شأن لمحكمة النقض بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً ببيان الأسباب التي دعتها إلى تشديد العقوبة ويكفي أن تكون النيابة استأنفت الحكم الابتدائي حتى يسوغ للمحكمة الاستئنافية أن توقع عقوبة أشد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
في جريمة التظاهر يجب أن يثبت بالحكم أن البوليس أمر المتظاهرين بالتفرق فلم يطيعوا، ولكن هذا يصدق فقط على من يشترك في المظاهرة لا على من يتصدر لزعامتها أو يدعو إليها أو يقودها كما يتضح ذلك من مقارنة الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923 بالفقرة التي تليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن جريمة الاشتراك في مظاهرة هي غير جريمة التجمهر، وهما معاقب عليهما بقانونين مختلفين. وسواء أكان التظاهر والتجمهر قد وقعا في وقت واحد أم في أوقات متباعدة وسواء أكان أحد الفعلين قد نشأ عن الآخر أم كانا فعلين مستقلين فهما على كل حال يكونان جريمتين مختلفتين يعاقب عليهما القانون بنصين مختلفين، على أنه إذا كانت أعمال المظاهرة هي نفسها أعمال التجمهر فإن الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1923 تقضي بأن تطبيق فقراتها الثلاث الأولى لا يحول دون تطبيق عقوبة أشد تكون منصوصاً عليها بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914؛ وإذاً فلا يجوز لمتهم أن يشكو من تشديد المحكمة الاستئنافية العقوبة بتطبيقها قانون التجمهر ما دامت التهمة تتسع لتكوين جريمتي الاشتراك في المظاهرة والتجمهر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا وقع من أحد المتجمهرين تعد بالقوة والعنف على أحد رجال البوليس وهو يحاول تفريق التجمهر جاز تطبيق المادتين 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 ولو أن هذا الفعل يصح أن يعتبر في ظروف أخرى تعدياً على موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الاعتراضات على إجراءات التحقيق يجب توجيهها لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات وإلا سقط حق الطاعن فيها وامتنع عليه التظلم منها لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين المذكورين بأنهم في يوم الجمعة 18 يوليه سنة 1930 بمدينة دمياط: أولاً الاثنان الأولان وآخرون دعوا إلى مظاهرة سياسية ونظموها وساروا بها في الطرقات دون أن يخطروا المحافظة عنها والثالث مع آخرين اشتركوا في هذه المظاهرة التي لم يحصل الإخطار عنها رغم تحذير البوليس لهم وعصوا أمره الصادر إليهم بالتفرق ولأن الثالث أيضاً والرابع مع آخرين اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها واستعملوا القوة والعنف أثناء التجمهر بأن قذفوا رجال البوليس بالحجارة. ثانياً في مساء الخميس 17 يوليه سنة 1930 بمدينة دمياط الأولان وآخر: أولاً دعوا إلى مظاهرة سياسية فقادوها دون أن يخطروا المحافظة عنها. ثانياً أهانوا هيئة نظامية بطريق العلانية وهي هيئة الوزارة بأن هتفوا في الطريق العام بقولهم (فلتسقط الوزارة الخائنة). ثالثاً أهانوا بطريق العلانية أيضاً موظفاً عمومياً وهو دولة رئيس الوزراء بأن صاحوا في الطريق العام بقولهم (فليسقط الخائن). وطلبت عقابهم بالمواد 2 و9 و10 من القانون رقم 14 لسنة 1923 الخاص بالاجتماعات العامة والمظاهرات والمادتين 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمواد 148 و159 و160 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح دمياط الجزئية وجهت النيابة إلى الطاعنين الأولين أيضاً تهمة إهانة هيئة الوزارة ودولة رئيس الوزراء يوم 18 يوليه سنة 1930. وبعد أن سمعت المحكمة طلبات النيابة العمومية وأقوال الدفاع عن المتهمين قضت حضورياً بتاريخ 10 أغسطس سنة 1930 عملاً بالمواد 2 و9 و11 من قانون المظاهرات رقم 14 لسنة 1923 و172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للاثنين الأولين والمادتين 9 و11 من قانون المظاهرات رقم 14 لسنة 1923 بالنسبة للمتهم الثالث والمادة 118 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الرابع: أولاً ببراءة............... من تهمتي إهانة الوزارة وإهانة دولة رئيس الوزراء يومي 17 و18 يوليه سنة 1930 وتغريمه عشرين جنيهاً عن تهمة الدعوة إلى المظاهرة الحاصلة يوم 17 يوليه سنة 1930 وتغريمه عشرين جنيهاً عن تهمة الدعوة إلى المظاهرة الحاصلة يوم 18 يوليه سنة 1930، ثانياً تغريم............... عشرة جنيهات عن تهمة الدعوة إلى مظاهرة يوم 17 يوليه سنة 1930 وعشرة جنيهات عن تهمة الدعوة إلى مظاهرة يوم 18 يوليه سنة 1930 وببراءته من تهمتي إهانة الوزارة وإهانة دولة رئيس الوزراء يومي 17 و18 يوليه سنة 1930، ثالثاً حبس............... شهرين مع الشغل، رابعاً حبس............... شهراً مع الشغل باعتبار أن ما حصل منه مقاومة للعسكري............... أثناء تأدية وظيفته. فاستأنف المتهمون والنيابة هذا الحكم في الميعاد. ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافياً وقضت فيها حضورياً بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1930 عملاً بالمواد 2 و9 و10 و11 من قانون المظاهرات رقم 14 لسنة 1923 و2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 و172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وبحبس الثاني سنة مع الشغل وبحبس كل من الثالث والرابع أربعة شهور مع الشغل على اعتبار أن ما حصل من المتهم الرابع هو استعمال للقوة والعنف أثناء التجمهر وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في ثاني يوم صدوره وقدم حضرات المحامين عنهم أربعة تقارير بالأسباب عن الأول في 8 نوفمبر سنة 1930 وعن الثاني في 6 منه وعن الثالث في 8 منه وعن الرابع في 6 منه.