⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-5-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة وتعد على موظف عمومى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الركن الأساسي لجريمة إهانة الموظف المنصوص عليها بالمادة 159 ع هو وقوع الإهانة بسبب أمور تتعلق بوظيفة الموظف المعتدى عليه. ويجب للتحقق من توفر هذا الركن النظر في جميع أجزاء المطبوع. فإذا اتضح من الإطلاع على الصور والمقالات التي اشتملت عليها الصحيفة أنها كلها سلسة واحدة يرمي بها المتهم إلى الطعن في حق المجني عليهم بسبب أمور تتعلق بوظيفتهم تعين اعتبار ما وقع منه إهانة موظف بسبب أعمال تتعلق بأداء وظيفته تقع تحت نصوص المواد 148 و158 و159 ع.