الطعن رقم 31 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1980-2-6
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أحمد حمدي وممدوح مصطفى حسن وإبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد قرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضت هذه المحكمة بجلسة 1978/4/10 بقبول طعنه شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك للأسباب التي بنى عليها هذا الحكم، غير أنه عند تحرير أصل أسباب الحكم ومنطوقة وقع خطأ مادي في تدوين منطوقة إذ جرى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه والإحالة. لما كان ذلك، وكان البين مما هو ثابت برول الجلسة وأسباب الحكم سواء في مسودته أو في أصله أنه قد قضى برفض هذا الطعن ومن ثم فإن تدوين منطوقة على النحو السالف البيان لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفى على من يراجع الجلسة وأسباب الحكم في مسودته بل وفي أصله مما يقتضى تصويبه إلى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً قد أنصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يستوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة، والحكم فيه بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والتي لم تكن قد سلمت إليه الأعلى سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه أضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341و 342 من قانون العقوبات. ومحكمة المراغة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فأستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية(بهيئة إستئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض،وقضى في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ......المحامى عـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.