الطعن رقم 29 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1930-12-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الحق في منع المحامي من تكرير عباراته لما في ذلك من ضياع وقتها الذي خصصته لا لقضية موكله فقط بل لها ولغيرها من القضايا الأخرى ضياعاً بلا ثمرة. فإذا انسحب المحامي لأخذ المحكمة بحقها في هذا فلا يسوغ له أن يطعن بعد في حكمها بدعوى أنها مست بحقه في الدفاع.