الطعن رقم 26 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-4-24
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ, ومحمد صفوت القاضي, ومحمد عبد الحميد صادق, ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل ألا تلتزم الأحكام بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها, وإذ حصل الحكم مضمون أقوال الشاهد الأول على نحو ما سلف بيانه ثم أستطرد إلى أنها تأيدت بما قررته الشاهدة الثانية وبين كيف أنها تؤيدها من حيث قيام الطاعن بطعن المجني عليه بيسار صدره فإن هذا حسبه لاستيفاء دليله ويكون النعي عليه بالقصور في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تطابق أقوال شهود ومضمون الدليل الفني في كل جزئية فيه ليس بلازم, بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وإذ حصل الحكم أقوال شاهدي الإثبات فيما سلف بيانه, وكان من بين ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزى إلى إصابة طعنية بصدره لما أحدثته من تمزق بعضلة القلب ونزيف داخلي, وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهدين وما نقله عن تقرير الصفة التشريحية له معنية الصحيح من الأوراق, فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله عن الدليل الفني, بل يتلاءم معه, ويكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أسند إلى الطاعن علي سبيل الإنفراد أنه ضرب المجني عليه بمدية أحدثت إصابة صدره التي أودت بحياته دون أن يسند إليه إحداث أية إصابات أخرى لم يكن لها دخل في إحداث الوفاة وأستظهر قالة شاهدي الإثبات بما يتفق وصحة هذا الإسناد وذلك التقرير ونقل عن التقرير الطبي أن الوفاة حدثت من تلك الإصابة وحدها وإنما تحدث من جسم صلب ذو حافة حادة كمطواة, وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: قتلوا ..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدا لذلك آلات صلبة وراضة وعصا وآلة حادة "مطواة" وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا وطعنا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدوت بحياته وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 23 مارس سنة 1971 وأدعى ..... قبل المتهمين متضامنين بمبلغ عشر آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضوريا (أولاً) بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالسجن مدة ثلاث سنوات. (ثانيا) ببراءة المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما. (ثالثا) بإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.